سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
223
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
( الميثمى ) ، از علىّ بن اسباط ، از داود بن ابى زيد ، از عبيد بن بشر الخثعمى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قاطع الطّريق و قلت : النّاس يقولون : انّ الامام فيه مخيّر اىّ شئ شاء صنع . قال : ليس اىّ شئ شاء صنع و لكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطريق ، فقتل و اخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطّريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطّريق فاخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطّريق فلم يأخذ مالا و لم يقتل نفى من الارض . ( وسائل ج ( 18 ) ص ( 534 ) ) حديث سوم محمّد بن علىّ بن الحسين قال : سئل الصّادق عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ [ انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله الآية ] . فقال : اذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و اذا حارب و قتل و صلب قتل و صلب فاذا حارب و اخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله ، فاذا حارب و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى و ينبغى ان يكون نفيا شبيها بالقتل و الصلب تثقل رجله و يرمى فى البحر . ( وسائل ج ( 18 ) ص ( 536 ) ) قوله : تقصر بسببه : ضمير در [ تقصر ] به روايات و در [ بسببه ] به اختلاف برمىگردد . قوله : و معذلك : يعن با اين محذور ضعف سند و اختلاف در متن .